تقرير بحث النائيني للكاظمي

355

فوائد الأصول

فنقول : فما كان الموضوع لخطاب مما لا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، كالوقت بالنسبة إلى الصلاة ، فالخطاب المجامع لهذا الخطاب يقتضى ايجاب الجمع على المكلف ، إذا كان كل من الخطابين مط بالنسبة إلى حالتي فعل الآخر وتركه . وان لم يكونا مطلقين ، بل كان كل منهما مشروطا بعدم فعل الآخر ، أو كان أحدهما مشروطا بفعل الآخر ، فلا يعقل اقتضائهما لايجاب الجمع . مثلا لو جامع خطاب آخر لخطاب الصلاة في وقتها ، فاما ان يكون كل من خطاب الصلاة وذلك الخطاب الاخر المجامع له مط بالنسبة إلى حالتي فعل متعلق الاخر وتركه ، واما ان يكون كل منهما مشروطا بعدم فعل الآخر ، أو كان أحدهما مشروطا دون الآخر . فإن كان كل منهما مط ، فلا محالة يقتضيان ايجاب الجمع ، فان أمكن للمكلف جمع المتعلقين وجبا معا ، كالصوم المجامع للصلاة خطابا وامتثالا ويمكن للمكلف الجمع بينهما أيضا . والمفروض ان كلا من الخطابين أيضا مطلق فيجب الجمع بينهما . وان لم يكن للمكلف الجمع بينهما ، اما لتضاد المتعلقين ، واما لقصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما ، فلا محالة يكون الحكم فيه هو التخيير ، على ما تقدم تفصيله . وان كان كل منهما مشروطا بعدم فعل الاخر ، أو كان أحدهما مشروطا بذلك ، فلا يعقل ان يقتضيا ايجاب الجمع ، لأن المفروض ان التكليف بكل منهما مقيد بعدم الآخر ، فيكون حكمه حكم الاحكام التخييرية الأولية ، كخصال الكفارات ، بل يكون هو هو بناء على أن الاحكام التخييرية عبارة عن اشتراط التكليف بكل فرد بعدم فعل الاخر ، كما هو أحد الوجوه في تصوير الواجب التخييري ، على ما تقدم بيانه . وكذا الحال ان كان أحدهما بالخصوص مشروطا بعدم فعل الآخر ، فإنه أيضا لا يلزم منه ايجاب الجمع كما هو واضح . وكيف يعقل اقتضائهما لايجاب الجمع ، مع أن الجمع لا يكون مطلوبا ، بحيث لو أمكن للمكلف الجمع بينهما لم يقعا على صفة المطلوبية ، بل لو قصد بكل منهما امتثال الامر كان من التشريع المحرم ، بل لا يقع الامتثال بكل منهما لو كان كل منهما مشروطا بعدم فعل